أكتفي بهذا القدر من الحديث عن المتعة بمعناها القذر الذي يمارسه الرافضة ... و قد بدأت بها لنعرف إلى أي مدى وصل مستوى الإنحطاط الأخلاقي الذي يتصف به القوم .. و أردت أن أقول أن قوم هذه أخلاقهم ، لن يتورعوا أن يكذبوا على الله و يكذبوا علي رسول الله صلى الله عليه و سلم .. لن يتورعوا أن يخترعوا أحاديث و آيات و يحرفوا معاني الأحاديث و الآيات ... و يجدر هنا أن أبين في عجالة أن كلمة المتعة لها معاني غير التمتع القذر بالنساء المحرمات و استباحة أعراضهم كما يستعمله القوم - أذلهم الله و غضب عليهم و لعنهم و أعد لهم عذابا عظيما - و أسأله سبحانه أن يرينا فيهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين و أن يرينا فيهم مصداق قوله " و لقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم " ...مسلم : 3065 - وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِى حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ . وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِى مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ .
............
ففي قول الله تعالى { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } من النساء24
فقوله سبحانه فما استمتعتم به منهن - أي من الزوجات اللاتي تزوجتموهن زواجا شرعيا صحيحا على التأبيد .. الحديث هنا عن الزوجة التي هي زوجة حقا و شرعا على سنة الله و رسوله ... و لا يمكن بأي حال أن يقبل التفسير الوضيع للقوم بأن هذا يخص المرأة الشيعية التي يستأجرونها بالساعة أو بعدد مرات الجماع و يخصموا منها ما لم تلتزم به و غير ذلك من السفالة التي أسأل الله العظيم أن يذيقهم بها ألوانا من العذاب و أن يجعلهم عبرة لغيرهم عاجلا غير آجل ...
..............
و هذا معنى التمتع بالعمرة إلى الحج
{ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }البقرة196
فهنا التمتع بالعمرة إلى الحج ... معناه آداء العمرة في أشهر الحج ثم الحل من الإحرام ثم الإحرام مرة أخرى للبدء في مناسك الحج ( و يصنف الحاج على أنه مفرد أو متمتع أو مقرن ، و في ذلك تفصيل ) ...
و هنا نجد أن القوم خلطوا بين التمتع بالعمرة و التمتع الشرعي بالزوجة و التمتع القذر بالنساء على النحو الذي بيناه ......
و القوم ظلوا يدلسون و يكذبون و يخلطون ...
فإذا ورد أن النبي صلى الله عليه و سلم أباح التمتع بالعمرة إلى الحج يوم فتح مكة .. أو أباح الإستمتاع بالزوجة بعد فك الإحرام .... فنجد تحريف ذلك إلى قولهم الكاذب أن النبي أباح التمتع القذر بالنساء المحرمات يوم فتح مكة .. و هذا الخلط واضح جدا و مكشوف و يمكن بسهولة إكتشافه عند مقارنة النصوص ...
فهذا نص في صحيح مسلم يبين أن الأمر يحتمل وجهان و ليس منهما الإحتمال القذر :
و المعنى هنا :
إذا كان معناه التمتع بالعمرة إلى الحج ... فهذا وارد و لا شيء فيه ..
و إذا كان معناه أباحة الإستمتاع بالزوجة الشرعية بعد فك الإحرام ... فهذا وارد ...
أما القوم – أذلهم الله – فأرادوا القذارة و السفالة و كذبوا على الله و رسوله .
...........
و هذا أيضا مثال للضلال و الغباء و البلادة و الفجور في فهم النصوص و تحريفها عن معناها :
و يجب التمييز بين ( أذن لكم أن تتمتعوا بالعمرة إلى الحج ) .. او ( أذن لكم أن تستمتعوا بالزوجة الشرعية بعد الحل من الإحرام ) أو التحريف إلى ( أذن لكم أن تستمتعوا الإستمتاع القذر بالنساء اللاتي لا تحل لكم )
//////////////
مسلم : 3479 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا . يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ .
//////////////
فهذا معناه بالزوجة بعد الحل من الإحرام .
..............................
و هذا نهي صريح عن المتعة بمعناه القذر الذي يبيحه الرافضة
///////////////
البخاري :4216- حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
////////////
و هذا كان في خيبر و لا علاقة له لا بالحج و لا بالإحرام .
.......................
و هذا نهي صريح عن متعة النساء
فإن كان بمعناه القذر الذي يبيحه الرافضة - فهو ..
و إلا فالنهي عن الإستمتاع بالزوجة الشرعية أثناء الإحرام .
//////////////
مسلم : 3493 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ .
//////////////////
.............
و الخلاصة أن القوم خلطوا بين ثلاثة أشياء :
1 – التمتع بالعمرة
2 – الإستمتاع بالزوجة التي يتزوجها الرجل زواج صحيح شرعا .. و النهي عن هذا أثناء الإحرام و الإذن به بعد الحل من الإحرام .
3 – ألوان الإستمتاع القذر بالنساء و إستئجارهن و السفالة التي ذكرناها ..
...........
و لا يليق بمسلم أن يختلط عليه هذا الأمر ...
يجب أن يفقه المسلم أن الإسلام ينهى الرجل عن أن يصافح امرأة لا تحل له ....
يجب أن يفقه المسلم أن الإسلام ينهى الرجل عن أن ينظر إلى امرأة لا تحل له ....
يجب أن يفقه المسلم أن الإسلام ينهى المرأة عن أن تخضع بالقول أو تلينه أو ترقق صوتها أو تتميع في كلامها ....
يجب أن يفقه المسلم أن الإسلام جعل الزواج الشرعي له ضوابط و قدسية كفيلة بعصمة المسلمين من الوقوع في وحل القاذورات الذي و قع فيه هؤلاء الروافض ....
...........
أكتفي بهذا القدر عن المتعة القذرة ... و استكمل بيان ضلالات الرافضة و
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).